اثبات "اليمين الحاسمة" . "أحوال توجية اليمين الحاسمة" اقرار قضائى . " حجيته " . استئناف . " نظره " .
الموجز
رفض طلب توجيه اليمين الحاسمة - ولو ضمنيا - لا يمنع من التمسك بالطلب أمام محكمة الاستئناف.
القاعدة
إذا كانت محكمة أول درجة لم تقل كلمتها في طلب توجيه اليمين الحاسمة وإنما ندبت خبيراً في الدعوى فحتى لو اعتبر ذلك رفضاً ضمنياً بطلب توجيه اليمين فإن ذلك لا يمنع من التمسك به أمام محكمة الاستئناف عملاً بالمادة 410 مرافعات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ابريل سنة 1962 برياسة السيد المستشار محمد متولى عتلم. وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضى، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسى. (68) الطعن رقم 423 لسنة 26 القضائية ( أ ) نقض. "الخصوم فى الطعن". حكم "الطعن فى الأحكام". وقف. لا يقبل الطعن إلا ممن كان طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التى كان منصفا بها. زوال صفة ناظر الوقف بالقانون 180 سنة 1952 الذى أضفى عليه صفة الحراسة على…

