سبق إصرار . قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه - تسبيب غير معيب " . إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لايقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۷۰۲ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٦/۰۳/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۷
رقم القاعدة
٥٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.