محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " ما لايعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
الطعن
رقم ۱٦۲۸٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.