الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدعوى "وقف الدعوى". مسئولية. نظام عام. محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل : ما يعد قصوراً" "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية". قوة الأمر المقضى.الطعنرقم ۲۸۸۷ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰۲/۰۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۳۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول