نقض . حكم " الطعن في الحكم " .
الموجز
الطعن بالنقض في الحكم الجنائي . شرطه . إستنفاد جميع طرق الطعن العادية و صدور حكم منه للخصومة في موضوع الدعوى الجنائية . الإستثناء . م 3 ق 57 لسنة 1959.
القاعدة
الطعن بالنقض - في الأحكام الجنائية - طريق غير عادى لا ينفتح بابه إلا بعد أن تكون الدعوى قد إستنفدت جميع طرق الطعن العادية و صدر فيها حكم ينهى الخصومة في موضوع الدعوى الجنائية ، أما ما يسبق ذلك من ضروب الخطأ أو وجوه التظلم فقد ينتهى الحكم في الموضوع لصالح الخصم فلا تكون له مصلحة في الطعن عليه و التمسك بما كان يشكو منه , فإذا لم يرفع الحكم النهائى الخطأ الذى يتمسك به الخصم فعندئذ يجيز له القانون الطعن فيه من يوم صدوره لإصلاح كل خطأ سواء في ذلك ما وقع في الحكم ذاته أو ما بنى عليه و إتصل به ، و لا إستثناء من هذه القاعدة إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن الإجراءات أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سابق، سعد العيسوي، أحمد صبرى أسعد وجلال الدين أنسى. (401) الطعن 675 لسنة 40 القضائية (1) نقض. حكم "الطعن فى الحكم". الطعن بالنقض فى الحكم الجنائي. شرطه. استنفاد جميع طرق الطعن العادية وصدور حكم منه للخصومة فى موضوع الدعوى الجنائية. الاستثناء. م 3 ق 57 لسنة 1959. (2) نقض. حكم. قضاة. الأحكام الصادرة فى طلبات رد القضاء فى المواد الجنائية. عدم…

