إثبات "شهود" "خبرة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــــــــي نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / خالـــــــــــــــــــــــــــد القضابـــــــــــي عــــــــــــــــــــــــلاء سمهــــــــــــان أشـــــــــــــــــــــرف المصــــــــــــــري ياســـــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــــــرام " نــــــــــــــــــواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر مدكور. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهني.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 9 من ربيع ثان سنة 1444 هـ الموافق 3 من نوفمبر سنة 2022 م. أصـدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد بجدول…

