نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائــب رئيـــس المحـكمة وعضوية السادة المستشاريـــن / محمــد زغلــول محمد فــريـد بعــث الله عبد الحمــــيد جابــر نــواب رئيــس المحكمـة وأيمـن مهـــران وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الوكيل .وأمين السر السيد/ محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 29 من ربيع أول سنة 1444 هـــــ الموافق 25 من أكتوبر سنة 2022 م . أصـــــدرت…

