إثبات . "اليمين الحاسمة" . " أثرها " . "نسبية الأثر" . أهلية . وصى .
الموجز
حجية اليمين الحاسمة قاصرة علي من وجهها ومن وجهت إليه . بطلان توجيه اليمين الموجهة بالنسبة لأحد الخصوم لا يمتد أثره إلى غيره ممن وجهت إليه اليمين صحيحة . لا يجوز لغير من وجهت إليه اليمين الحاسمة أن ينازع فيها كل ما له هو ألا يحاج بأثر هذه اليمين .
القاعدة
حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم وينبني على ذلك أنه إذا شاب اليمين الموجهة إلى أحد الخصوم بطلان فلا يمتد أثر هذا البطلان إلى غيره ممن وجهت إليه اليمين صحيحة كما أنه ليس لغير من وجهت اليمين الحاسمة إليه أن ينازع فيها أو يعترض على توجيهها و كل ما للغير هو ألا يحاج بأثر هذه اليمين.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ابريل سنة 1962 برياسة السيد المستشار محمد متولى عتلم. وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضى، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسى. (68) الطعن رقم 423 لسنة 26 القضائية ( أ ) نقض. "الخصوم فى الطعن". حكم "الطعن فى الأحكام". وقف. لا يقبل الطعن إلا ممن كان طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التى كان منصفا بها. زوال صفة ناظر الوقف بالقانون 180 سنة 1952 الذى أضفى عليه صفة الحراسة على…

