إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بانتفاء اركان الجريمة " " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۸٦۱٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.