عمل " الاستقالة : المقابل النقدي لرصيد الإجازات : إنهاء الخدمة : علاقة عمل " " الإقرار القضائي " . بطلان " بطلان الأحكام : إغفال بحث دفاع جوهري : القصور في أسباب الحكم الواقعية " . حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الموجز
للعامل العدول عن تقديم استقالته خلال أسبوع من قبول صاحب العمل لها . م 119 ق العمل 12 لسنة 2003. علة ذلك .
القاعدة
إذ كان المشرع وتحسباً لمظنة أن يكون العامل قد تعرض لإكراه اضطره إلى تقديم الاستقالة فقد منحه فرصة العدول عنها خلال أسبوع من قبول صاحب العمل لها وفقاً لما تقضي به المادة 119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .

