شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " الاستقالة : المقابل النقدي لرصيد الإجازات : إنهاء الخدمة : علاقة عمل " " الإقرار القضائي " . بطلان " بطلان الأحكام : إغفال بحث دفاع جوهري : القصور في أسباب الحكم الواقعية " . حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .

الموجز

للعامل العدول عن تقديم استقالته خلال أسبوع من قبول صاحب العمل لها . م 119 ق العمل 12 لسنة 2003. علة ذلك .

القاعدة

إذ كان المشرع وتحسباً لمظنة أن يكون العامل قد تعرض لإكراه اضطره إلى تقديم الاستقالة فقد منحه فرصة العدول عنها خلال أسبوع من قبول صاحب العمل لها وفقاً لما تقضي به المادة 119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا