دعوى . " نظر الدعوى " . "تقرير التلخيص" . "استئناف"
الموجز
وجوب إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضي التحضير وتلاوته قبل المرافعة . لم يوجب المشرع وضع تقرير آخر بعد هذه الإحالة . هذه القاعده مردده في باب الاستءناف بالمادتين 407/2 مكرر و 408 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 264 سنة 1953
القاعدة
توجب المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و دفاعهم و أصدره في القضية من قرارات أو أحكام و أن يتلى هذا التقرير في الجلسة قبل بدء المرافعة . و قد رددت هذه القاعدة في باب الإستئناف بالمادة 2/407 مكرر مرافعات المضافة بالقانون 264 سنة 1953 والمادة 408 مرافعات المعدلة بالقانون المذكور . و مؤدى هذه النصوص أن القانون قد أوجب على قاضى التحضير وضع تقرير عند إحالة القضية للمرافعة و لم يوجب وضع تقرير آخر بعد هذه الإحالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من فبراير سنة 1962 برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار، وبحضور السادة/ الدكتور عبد السلام مرسى بلبع، ومحمود يوسف القاضى، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسى المستشارين. (42) الطعن رقم 354 لسنة 26 القضائية ( أ ) دعوى. "نظر الدعوى". "تقرير التلخيص". "استئناف". وجوب إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير وتلاوته قبل المرافعة. لم يوجب المشرع وضع تقرير آخر بعد هذه الإحالة. هذه القاعدة مردده فى باب الاستئناف بالمادتين 407/ مكرر و408 من…

