ضرب " ضرب أحدث عاهة " . رابطة السببية .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــــــــــيع لــــــــــبنة " نــائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن/ أحــــــــــمد الوكــــــــــيل و أيـــــــــــــــمن الصـــــــــــــــاوي هـــــــــــــــــشام أنــــــــــــــــور و مــــــــحمد نــــــــــــــــصرنـــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / إبراهيم مهدي. وأمين السر السيد / مصطفي خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 14من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 10 من اكتوبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 865 لسنة 90 القضائية.المرفوع مـــــن:............................ " طاعن " ضــــــــــد النيابة العامة…

