إختصاص " الاختصاص الولائى ". اختصاص محاكم أمن الدولة ". أوامر عسكرية .
الموجز
حق المحاكم العادية في تطبيق الأوامر العسكرية والفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لها . اختصاص محاكم أمن الدولة بهذه الجرائم . لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها . أساس ذلك ؟
القاعدة
إنزال المحاكم الأحكام الواردة بالأوامر العسكرية على الوقائع الجنائية غير ممتنع عليها بل هو من واجبها ، ذلك بأن قانون حالة الطوارئ الصادر بالقرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 إذ نص في المادة الخامسة منه على أنه " مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر " و في الفقرة الأولى من المادة السابعة منه على أن " تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية و العليا في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه " ، و في المادة التاسعة منه على أنه " يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام " ، فإنه بذلك يكون قد حصر إختصاص هذه المحاكم - و ما هى إلا محاكم إستثنائية - في الفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، و لو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها و كذلك في الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التى تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه . بينما لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل في كافة الجرائم - إلا ما إستثنى بنص خاص - و بالتالى يشمل هذا الإختصاص الفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملاً بأحكام قانون حالة الطوارئ حتى و لو لم تكن في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، ذلك لأن الشارع لم يورد في هذا القانون أو في أى تشريع آخر نصاً بإفراد محاكم أمن الدولة بالفصل - وحدها دون سواها - في أى نوع من الجرائم ، و لو كان الشارع قد أراد ذلك لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة كقانون السلطة الفضائية سالف الذكر الذى عنى بإيراد عبارة " دون غيرها " و ترديدها قرين كل إختصاص في المادة 83 منه التى تنص على أن " تختص دوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة .... كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات و تختص أيضاً دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من أبريل سنة 1976 برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الأسيوطى، وعادل مرزوق، ويعيش رشدى، وأحمد موسى. (89) الطعن رقم 39 لسنة 46 القضائية (1) محكمة الموضوع "سلطتها فى تعديل وصف التهمة". قانون. "تطبيقه" وصف التهمة. التزام المحكمة بتطبيق صحيح القانون. عدم تقيدها بالوصف المسبغ على الواقعة أو بالقانون المطلوب العقاب به. (2) اختصاص "الاختصاص الولائى". "اختصاص محاكم أمن الدولة". أوامرعسكرية. حق المحاكم العادية فى تطبيق الأوامر العكسرية والفصل فى الجرائم التى…

