إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " .
الطعن
رقم ۱۰٤٦۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.