الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " " عقوبة الجريمة الأشد " . ارتباط . تقليد .. تزوير " أوراق رسمية ". استعمال محرر مزور . الطعنرقم ۱۰٤٦۷ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۱/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول