تأمينات اجتماعية " منازعات التأمينات : لجان فحص المنازعات " . دفوع " الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام : الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة إجراءات قانون التأمين الاجتماعي" . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : مخالفة القانون " . نظام عام .
الطعن
رقم ۱۷۳۷٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.