إيجار اماكن . جريمة " أركانها " . حكم "تسبيبه. تسبيب معيب " .
الموجز
عدم تأثيم تأجير ذات الوحدة لأكثر من مستأجر . إلا إذا حصل من المالك دون سواه . دفاع الطاعن في جريمة تأجير ذات الوحدة لأكثر من مستأجر . بأنه ليس مالكا للعقار الذى تقع به العين المؤجرة موضوع الدعوى . جوهرى . وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . مخالفة ذلك : قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة
لما كان البين من نص المادة المشار إليها التي دان الحكم الطاعن بمقتضاها - أن واقعة تأجير ذات الوحدة لأكثر من مستأجر لا تكون مؤثمة إلا إذا حصلت من المالك دون سواه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قعد عن استظهار صفة الطاعن كمالك للوحدة السكنية التي دانه بتأجيرها لأكثر من مستأجر وهي مناط التأثيم وفقاً لما جرى عليه نص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة البيان - وذلك رغم ما أبداه الطاعن من دفاع حصله الحكم - بأنه ليس مالكاً للعقار الذي تقع به العين المؤجرة موضوع الدعوى المطروحة وأنه مملوك لأولاده، وكان هذا الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن المحكمة إذ لم تقسطه حقه وتعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإن حكمها يكون فوق اخلاله بحق الطاعن في الدفاع معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يناير سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وفتحى الصباغ ومصطفى كامل وبهيج حسن. (40) الطعن رقم 4933 لسنة 58 القضائية (1) ايجار أماكن. نصب. قانون "تفسيره" "تطبيقه". عقوبة. بطلان. العقوبة المقررة لجريمة تقاضى المالك بالذات أو بالواسطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو تأجيرها لأكثر من مستأجر أو بيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ؟ المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981. بطلان…

