شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية " .

الطعن
رقم ۳۹۷۰ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۲/۲٤⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها رغم اختلاف موضوع العقد في الدعويين لتعلقه في الدعوى الأولى – المحاج بها - بشقة والدعوى الراهنة بمحل تجاري . خطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت في الدعوى الراهنة أن موضوع العقد فيها محل تجارى بأجرة شهرية 60 جنيهاً لتجارة الأحذية أقامتها الطاعنة بطـلـب ثـبـوت عـلاقـة إيجـاريـة بـيـنـها وبـيـن مـورثـة المطعون ضدهم أولاً وأحقيتها في الامتداد القانوني لعقد الإيجار ، في حين أن الدعوى المحاج بها رقم ... لسنة 2009 إيجارات الجيزة واستئنافها رقم ... لسنة 127 ق القاهرة مقامة من مورثة المطعون ضدهم أولاً بطلب الحكم بطرد المطعون ضده ثانياً لانتهاء عقد إيجاره لشقة يستخدمها كمخزن بأجرة شهرية 120 جنيهًا تدخلت فيها الطاعنة بطلب ثبوت علاقة إيجارية بينها وبين المورثة عن هذه الشقة ، ومن ثم يكون الموضوع في كلتا الدعوتين فيه اختلاف إذ إنه في الأولى مغاير عنه في الدعوى الراهنة ، ومن ثم فلا مجال لإعمال الحجية المقررة بنص المادة 101 من قانون الإثبات ولا يكون للحكم السابق قوة الأمر المقضي في الدعوى الراهنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فـيه هـذا النـظـر وقـضى بعـدم جـواز نـظـر الـدعـوى لسـابقة الفصل فيها بالدعوى السابقة المشار إليها ، فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع النزاع .

نص الحكم — معاينة

  محكمــة النقـــضالدائـرة المدنية والتجارية      ـــــــــــــــــــــــ  باسم الشعب  ــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــــي / محمد حسن عبد اللطيـــف          " نـائـب رئيــس المحكمة "وعضوية السادة القضاة / حاتـــــــــــم أحمـــــــــــــد سنوســــــي     ،     محمــــــود محمد توفيــــــــــــــق         هانــــــــي فـــــــــــوزي شومــــــــــــان           محمـــــــــــد حسن الشربينـــي  " نــواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فوزى . وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 11 من جمادي الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 24 من ديسمبر سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا