دعوى " شروط قبول الدعوى : اللجوء إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى " .
الطعن
رقم ۸۷۹٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.