إثبات . " قوة الأمر المقضي ". قوة الأمر المقضي . حكم " حجيته ". أمر بعدم وجود وجه . نيابة عامة . بلاغ كاذب .
الموجز
المادتان 454 و 455 إجراءات جنائية قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية أو المدنية لا يكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متي توافرت شرائطها القانونية . الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه في الجريمة المبلغ عنها لا حجية له أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة .
القاعدة
من المقرر بنص المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية, وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده سوء القصد في بلاغه المقدم منه ضد الطاعن للأسباب التي أوردها واطمأنت إليها المحكمة, فإن النعي عليه بقالة مخالفته للقرار الصادر من النيابة العامة بحفظ البلاغ وللأسباب التي بني عليها مع ما لهذا القرار من حجية تسري مسرى قوة الشيء المحكوم فيه, يكون غير سديد في القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مايو سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق. (134) الطعن رقم 389 لسنة 43 القضائية (1) إثبات. "قوة الأمر المقضى". قوة الأمر المقضى. حكم. "حجيته". أمر بعدم وجود وجه. نيابة عامة. بلاغ كاذب. المادتان 454, 445 ا. ج. قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية أو المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت…

