باعث . جريمة " أركانها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــــــــــيع لــــــــــبنة " نــائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن/ أيــــــــــمن الصـــــــاوي و مــــــــــــــــــحمد نـــــــــــــصر طــــــــــــارق عـــــــــــــــمر و عـــــــــــمر عبدالســـــــــــــلام نـــــــــــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / إبراهيم مهدي. وأمين السر السيد / مصطفي خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 14 من ربيع أول سنة 1443 هـ الموافق 10 من أكتوبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7609 لسنة 90 القضائية.المرفوع مـــــن:................... " محكوم…

