إثبات "بوجه عام "محكمة الموضوع"سلطتها فى تقدير الدليل".
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
دائرة الخميس ( د )
ــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــــــــــد محجـــــــــــــــــــــــــــوب " رئيــس محكمــــــــــة النقــــــــــض "
وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / محمــــــــــــــــــــد العــــكـــــــــــــــــــــــازي و عبــــــــــــــــــــــدالله فتحــــــــــــــــــــــــــي
ومحمـــــــــــــود عـــبـــــــــــد الســــلام " نــــــواب رئـــــــيــــــس المحكمـــة "
ومحمـــــــــــــــد الدخميســــــــــــي
بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد أبو زهرة.
وأمين السر السيد / ياسر حمدي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 30 من ربيع آخر سنة 1444 هـ الموافق 24 من نوفمبر سنة 2022 م.
أصدرت الحُكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة 4863 لسنة 91 القضائية.
المرفوع من
………….. " المحكوم عليه – الطاعن "
ضــــــــــــــد
النيابة العامة
ومنها ضد
…………….. " المطعون ضده "
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ….. لسنة ….. مركز ….. ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ….. لسنة …. جنوب ….. ) بأنه في يوم 6 من مايو لسنة 2020 بدائرة مركز ….. - محافظة ….. :-
أولاً: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيرويناً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ثانياً: حاز بدون ترخيص سلاحين أبيضين " سكين " .
ثالثاً: حاز أداة " كتر " مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات ….. لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً في 20 من ديسمبر لسنة 2020 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه عما أسند إليه ، ومصادرة المخدر والسلاحين الأبيضين والأداة المضبوطين .
وإذ أعيدت إجراءات محاكمته فقضت ذات المحكمة حضورياً بعد أن مثل الطاعن بوكيل عنه بموجب توكيل خاص رقم ….. لسنة …. توثيق ….. حسبما هو ثابت بمدونات الحُكم المطعون فيه ومحضر الجلسة بجلسة 18 من يناير لسنة 2021 عملاً بالمواد 1 ، ۲ ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ ، والبند رقم " ۲ " من القسم الأول من الجدول رقم " ۱ " الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧ ، والمواد ١ / ١ ، ٢٥ مكرر/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ۱۹٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، والبندين رقمي " ٦ ، ۷ " من الجدول رقم " ۱ " الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷ مع إعمال نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ، ومصادرة المخدر والسلاحين الأبيضين والأداة المضبوطين ، باعتبار أن إحراز المخدر موضوع الاتهام الأول بقصد التعاطي .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحُكم بطريق النقض في 18 من مارس سنة 2021.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه في ذات التاريخ موقع عليها من الأستاذ/ …… المحامي .
وطعنت النيابة العامة في هذا الحُكم بطريق النقض في 20 من فبراير سنة 2021.
وأودعت النيابة العامة مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في ذات التاريخ موقع عليها من محام عام بها .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مُبيّن بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا :-
أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه / ………… :-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحُكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة جوهر " الهيروين " المخدر بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وحيازة سلاحين أبيضين بغير ترخيص وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه عول في قضائه على أقوال شاهد الإثبات وحده رغم عدم مصداقيتها وانفراده بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة له عنها ، وعدم صحة أقواله بشأن مكان التفتيش بدلالة ما قدمه من مستندات وما قرره شاهدي النفي بإقرارات رسمية موثقة ، ولم تقم المحكمة بسؤالهما للوقوف على حقيقة الواقعة ، هذا فضلاً عن عدم إفصاح الضابط عن مصادره السرية التي استقى منها تحرياته ، وعدم إثباته المأمورية بدفتر الأحوال ، ودانه الحُكم رغم خلو الأوراق من دليل قبله ، وعدم ضبطه حائزاً للمادة المخدرة ، وأخيراً فلم يعن الحُكم بالرد على دفاعه بشيوع الاتهام وعدم سيطرته على مكان الضبط ، وأعرض عن باقي أوجه دفاعه رغم دلالتها في نفي التهمة عنه ، كل ذلك مما يعيب الحُكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحُكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحُكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، كما أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . ولا يقدح في ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات وما قرره شاهدي النفي بالإقرارات الموثقة ، لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، ولما هو مقرر - أيضاً - من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهود نفي فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه ، هذا إلى أنه بفرض إثارة الطاعن لهذا الطلب ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت طالما أنه لا يدعي أنه اتبع الإجراءات التي نصت عليها المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 11 لسنة 2017 الذي جرت المحاكمة في ظل سريان أحكامه . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الإجراءات أن لا يفصح رجل الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته في التحري ، فإن ما يثره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحُكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ، ولا يلزم أن يتحدث الحُكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفي للدلالة على قيامه ، فضلاً عن أنه من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة وعدم السيطرة على مكان الضبط هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها ، وكان الحُكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع التي أبداها وأمسكت محكمة الموضوع عن التعرض لها أو الرد عليها ، وذلك لمراقبة ما إذا كان الحُكم قد تناولها بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه يستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ثانياً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة :-
حيث إن الطعن أستوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحُكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم حيازة جوهر " الهيروين " المخدر بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وحيازة سلاحين أبيضين بغير ترخيص وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أعمل المادة 32 / 2 من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم الثلاث مع أنه لا مجال لهذا الإعمال بالنسبة للتهمة الأولى - حيازة المخدر - التي تستقل عن التهمتين الآخرتين في الفعل المنشئ لهما ، كما أنها لا ترتبط بأيهما برباط لا يقبل التجزئة ، مما يعيب الحُكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحُكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات -عن جرائم حيازة جوهر " الهيروين " المخدر بقصد التعاطي وحيازة سلاحين أبيضين بغير ترخيص وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني - وفقاً للمواد ۱ ، ۲ ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم " ۲ " من القسم الأول من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم " ٤٦ " لسنة ۱۹۹۷ ، والمادتين ١/١ ، ٢٥ مكرر/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبندين رقمي " 6 ، 7 " من الجدول رقم " ۱ " الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ ، مع إعمال المادتين ۱٧ ، 32 / 2 من قانون العقوبات ، باعتبار أن تلك الجرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وأن عقوبة الجريمة الأولى الأشد هي الواجبة . لما كان ذلك ، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ۳۲ سالفة الذكر أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحُكم الوارد في هذه الفقرة ، وكان ضبط المخدر في حيازة المطعون ضده في الوقت الذي ضبط فيه حائزاً السلاحين الأبيضين والأداة لا يجعل هاتين الجريمتين الأخيرتين مرتبطتين بجناية حيازة جوهر " الهيروين " المخدر ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعني المقصود في المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، لأن جريمتي حيازة السلاحين الأبيضين والأداة هما في واقع الأمر مستقلتان عن هذه الجناية ، مما يوجب تعدد العقوبات ، وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان الحُكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، مما يستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حُكم القانون على وجهه الصحيح ، ولما كان هذا الخطأ الذي انبنى عليه الحُكم - في هذه الحالة – لا يخضع لأي تقدير موضوعي ، بعد إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد التهمتين - مادياً - إلى المطعون ضده ، الأمر الذي لا يقتضي سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جريمتي حيازة السلاحين الأبيضين بغير ترخيص والأداة دون مسوغ قانوني . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحُكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة مستقلة عن الجريمتين الثانية والثالثة بالإضافة إلى عقوبات الحبس والغرامة والمصادرة المقضي بها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليه شكلاً ، وفي الموضوع بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة خمسمائة جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة بالإضافة للعقوبات المقضي بها عن التهمة الأولى ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

