إثبات "شهود" .محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
وزن اقوال الشهود موضوعى . مفاد اخذ المحكمة بشهادة الشهود ؟
القاعدة
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ومتى أخذت بشهادة الشهود فان ذلك يفيد إنها طرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يناير سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ الدكتور كمال أنور رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدى. (3) الطعن رقم 6124 لسنة 59 القضائية (1) بطلان. إجراءات "إجراءات التحقيق". أمر الإحالة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب إبداؤها أمام محكمة الموضوع. الدفع ببطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام النقض. غير جائز. (2) تزوير. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب…

