تحكيم "ولاية هيئة التحكيم". بطلان.
الموجز
هيئة التحكيم. ولايتها في الفصل في النزاع محل التحكيم مستمد من اتفاق الخصوم على اختيار أعضائها. أثره. بطلان التحكيم الصادر من هيئة شكلت أو عينت على وجه مخالف لاتفاقهم. المادتان 15, 53 /1 "ه" ق 27 لسنة 1994.
القاعدة
مفاد نص المادة 15 والفقرة الأولى (ه) من المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الواجب التطبيق على كل تحكيم يجرى في مصر أياً كانت أشخاصه أو طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع ومنها طلب بطلان التحكيم محل الطعن وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القانون والمعمول به اعتباراً من يوم 22 مايو سنة 1994 - أن هيئة التحكيم إنما تستمد ولايتها في الفصل في النزاع محل التحكيم من اتفاق الخصوم على اختيار أعضائها ورتب على ذلك بطلان التحكيم الذي يصدر من هيئة تم تشكيلها أو تعيينها على وجه مخالف لاتفاقهم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من يونيه سنة 1998 برئاسة السيد المستشار د/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى الجندى، على محمد على، عبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسينى. (131) الطعن رقم 474 لسنة 67 القضائية (1) نقض "الخصوم فى الطعن". الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون المختصم خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. أثره. الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ. عدم قبول اختصامه فى الطعن. (2، 3)…

