شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك " عمليات بنوك : الفوائد على عمليات البنوك " .

الطعن
رقم ۱۲٤۷۳ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۲/۰٥⁩

الموجز

خلو الأوراق من عقد بطاقة الائتمان المبرم بين الطرفين . مفاده . عدم وجود دليل على اتفاقهما على ما يجاوز الحد الاقصى للفائدة . كون المبلغ المحكوم به ناتجاً عن عمل تجارى من عمليات البنوك . أثره . اعتبار سعر الفائدة المُستحق على التأخير فى سداده 5% سنوياً . م226/1 مدنى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . م 5 (و) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.

القاعدة

إذ كانت الأوراق قد خلت من عقد بطاقة الائتمان - الفيزا كارد - المُبرم بين الطرفين فلا يوجد دليل على اتفاق الطرفين على ما يجاوز الحد الأقصى للفائدة، وكان المبلغ المحكوم به ناتجاً عن عمل تجارى، وهو وفقاً للمادة 5 ( و ) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹، عملية من عمليات البنوك فيكون سعر الفائدة المُستحق على التأخير في سداده ٥٪ سنوياً عملاً بالمادة 226/1 من القانون المدنى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.

نص الحكم — معاينة

بـاسم الشعبمحكمـة النقـضالـــــدائــــرة الـــمدنيةدائرة الثلاثاء (ج) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضـــــى / عــــــــمــــــران عــبـــــد المجـــيـــــد        نــــائب رئـــيـس الــمحكمــةوعضوية السادة القضـاة / جــــمـــال عــــبـــــد المــــــــولـــــى    ،    أحــــــــــمــــــــــد يـــــــــــوســـف           فـــــتـــــــــحــــــى مـــــــــــهــــــــــران    و    مــحــمــود الـــدخــمـيــســى          " نــــواب رئــيـــس المحــكمـة "  بحضور السيد رئيس النيابة / وليد يوسف غازى.والسيد أمين السر/ أحمد الجناينى.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.فى يوم الثلاثاء 22 من جمادى الأولى سنة 1445ه الموافق 5 من ديسمبر سنة 2023 م.      أصدرت الحكم الآتي:فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12473 لسنة 76 ق.     المرفوع مـن  - رئيس مجلس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا