إثبات " بوجه عام " شهود " محكمة الموضوع " سلطتها فياستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۰۰۸٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۱۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.