إثبات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد الــرســـول طنطاوي نائـب رئيـس المحـكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمـد زغلول عبد الحميد جـــابر " نـــائبي رئيـــس المحـكـمـة " محـمد فراج و محـمـد جــبر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود فتحي جودة .وأمين السر السيد/ محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 14 من ربيع الآخر سنة 1444 هـــــ الموافق 8 من نوفمبر سنة 2022 م .…

