عمـل " العاملون بالشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن " تاون جاس " : إنهاء الخدمة : الانقطاع عن العمل : سلطة صاحب العمل : فصل العامل : إنذار العامل " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون " . نقض " إيداع الأوراق والمستندات " .
الطعن
رقم ٥۳۳۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.