حكم - ما لا يعيبه
الموجز
ما لا يعيبه. إيراد الحكم أقوال شهود النفي على خلاف مؤداها. لا يؤثر في سلامته، متى كان قد أبدى عدم ارتياحه لأقوالهم ولم يعول عليها.
القاعدة
لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد ذهب وهو في معرض تبرير اطراحه لأقوال شهود النفي إلى القول - على خلاف مؤداها - بأن روايتهم لا تتصل بواقعة ضبط المخدر مع المتهم ما دام قد أبدى عدم اطمئنانه إلى أقوالهم، ولم يكن لهذه الواقعة تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مارس سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى وحسن خالد المستشارين. (69) الطعن رقم 1742 لسنة 30 القضائية (أ) إثبات. حكم. "تسبيبه". ذكر مؤدى الأدلة التى كون منها القاضى عقيدته فى الحكم. ماهية البيان المعول عليه فى هذا الصدد. هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه اقتناع القاضى دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سباق هذا الاقتناع. (ب) حكم. "تسبيبه". مالا يعيبه. إيراد الحكم أقوال…

