اجراءات" اجراءات التحقيق". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / سمـــــــــــــير سامــــــــــــــــــــى نائــب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / مجـــــدى عبـــــد الـــــــرازق و منتصــــــــــــر الصيرفــــــــــــــي جمـــــــــــــال حليــــــــــــــــــــــــس نـواب رئيــس المحكمــــــــــة ومحمود حسن طايع وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد المستكاوي .وأمين السر السيد / يسري ربيع محمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 27 من جمادي الأول سنة 1444 هـ الموافق 21 من ديسمبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

