شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل . شركات . حكم " الطعن في الحكم " .

الطعن
رقم ٥۱ لسنة ٤۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۸/۰٤/۰۸⁩
المكتب الفنى
۲۹
رقم القاعدة
۱۹۲

الموجز

وجوب مراعاة أن يكون مرتب رئيس مجلس الادارة أعلي مرتب في الشركة عند وضع جدول الوظائف . المادة 63 من اللائحة 3546 لسنة 1962 لا يحول ذلك دون امكان زيادة مرتبات بعض العاملين بالشركة علي مرتب رئيس مجلس الادارة .

القاعدة

مؤدى النص في الفقرة الأخيرة من المادة 63 من لائحة العاملين بالشركات الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 على أن يكون المرتب المقرر لرئيس مجلس إدارة الشركة أعلى مرتب في الشركة هو أن يراعى عند وضع جدول الوظائف و الفئات الخاصة بالشركة أن يكون مرتب رئيس مجلس إدارتها هو أعلى مرتب بها بإعتبار أنه يمثل الأساس الهرمى لقواعد تسلسل الوظائف مما ينبغى معه تقييم وظيفته بأعلى المستويات بالشركة ، و إذ كان هذا النص لا يحول دون إمكان زيادة مرتبات بعض العاملين في الشركة على مرتب رئيس مجلس الأدارة بالتطبيق لأحكام ذات اللائحة التى نصت في المادة 64 منها على إحتفاظ العاملين بمرتباتهم بصفة شخصية و لو زادت على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل في المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية ، كما تضمن الجدول المرفق بتلك اللائحة حداً أدنى للمرتب الثابت لرئيس مجلس الإدارة بتجاوزه مربوط الفئتين الأولى و الثانية نتيجة لتدرج المرتبات بالعلاوات الدورية المقررة لكل منهما ، فأن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و إنتهى إلى أنه لاينبغى أن يزيد مرتب العامل بالشركة على مرتب رئيس مجلس الإدارة ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا