عمل . شركات . حكم " الطعن في الحكم " .
الموجز
وجوب مراعاة أن يكون مرتب رئيس مجلس الادارة أعلي مرتب في الشركة عند وضع جدول الوظائف . المادة 63 من اللائحة 3546 لسنة 1962 لا يحول ذلك دون امكان زيادة مرتبات بعض العاملين بالشركة علي مرتب رئيس مجلس الادارة .
القاعدة
مؤدى النص في الفقرة الأخيرة من المادة 63 من لائحة العاملين بالشركات الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 على أن يكون المرتب المقرر لرئيس مجلس إدارة الشركة أعلى مرتب في الشركة هو أن يراعى عند وضع جدول الوظائف و الفئات الخاصة بالشركة أن يكون مرتب رئيس مجلس إدارتها هو أعلى مرتب بها بإعتبار أنه يمثل الأساس الهرمى لقواعد تسلسل الوظائف مما ينبغى معه تقييم وظيفته بأعلى المستويات بالشركة ، و إذ كان هذا النص لا يحول دون إمكان زيادة مرتبات بعض العاملين في الشركة على مرتب رئيس مجلس الأدارة بالتطبيق لأحكام ذات اللائحة التى نصت في المادة 64 منها على إحتفاظ العاملين بمرتباتهم بصفة شخصية و لو زادت على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل في المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية ، كما تضمن الجدول المرفق بتلك اللائحة حداً أدنى للمرتب الثابت لرئيس مجلس الإدارة بتجاوزه مربوط الفئتين الأولى و الثانية نتيجة لتدرج المرتبات بالعلاوات الدورية المقررة لكل منهما ، فأن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و إنتهى إلى أنه لاينبغى أن يزيد مرتب العامل بالشركة على مرتب رئيس مجلس الإدارة ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

