إستئناف " إعتبار الاستئناف كأن لم يكن " .
الموجز
اعتبار الاسئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المستأنف عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الي قلم الكتاب . وجوب حساب الميعاد بالأشهر وليس بالأيام . يوم تقديم الصحيفة عدم دخوله في حساب الميعاد .
القاعدة
تنص المادة 70 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - على أن " تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب " مما مفاده أن حساب هذا الميعاد على ما يدل عليه صريح عبارة النص إنما يكون بالأشهر و ليس بالأيام و إذ كان الثابت من الأوراق أن صحيفة الإستئناف قدمت إلى قلم كتاب محكمة الإستئناف في 1971/7/14 و كان هذا اليوم و هو يوم حصول الإجراء بإعتباره في نظر القانون مجرياً للميعاد لا يصح حسابه فيه على ما تنص عليه المادة 1/15 من قانون المرافعات و إنما يبدأ الحساب إعتباراً من اليوم التالى لحصوله . و لما كانت هذه الصحيفة قد أعلنت في 1971/10/14 فإن الإعلان يكون قد تم خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشى وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم هاشم، أحمد شوقى المليجى، عبد السلام إبراهيم القرش وعبد الوهاب سليم. (392) الطعن رقم 154 لسنة 42 القضائية استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المستأنف عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. وجوب حساب الميعاد بالاشهر وليس بالأيام. يوم تقديم الصحيفة. عدم دخوله فى حساب الميعاد. تنص المادة 70 من…

