إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه .
القاعدة
المحكمة غير ملزمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من فبراير سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ محمود البارودى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح عطية وحسن عشيش ورضوان عبد العليم وأنور جبرى. (64) الطعن رقم 15049 لسنة 59 القضائية (1) مواد مخدرة. قصد جنائى. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تحدث المحكمة استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر غير لازم. طالما كان ما أوردته فى حكمها من وقائع وظروف يكفى للدلالة على توافره. الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل غير…

