عمل " العاملون بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية : أجر : عناصر الأجر : حوافز : منحة نهاية الخدمة : حسابها : إجازات : المقابل النقدي لرصيد الإجازات " . حكم " بطلان الحكم : ما يعد قصوراً : عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الطعن
رقم ۲۰٦۲۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.