شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " استقالة : عقد العمل : سلطة جهة العمل : مكافأة : معاش : المعاش المبكر التعويضي". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .

الطعن
رقم ۳٥٥۳ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۳/۲۲⁩

الموجز

توجيه جهة العمل إعلان للعاملين لديها بالخروج على المعاش المبكر التعويضي . مصادفته ايجاب من العاملين طالبي الاستفادة بما ورد به بتقديم طلبات بذلك وقبول جهة العمل لها . قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم الثلاثة الأول بتعويض يجاوز التعويض المنصوص عليه بنظام الخروج على المعاش المبكر رغم إن العبرة في تحديد التعويض المستحق للمطعون ضدهم الثلاثة الأول هو بما ورد بنظام الخروج على المعاش المبكر . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .

القاعدة

- إذ كان الثابت بالأوراق وبما لا يماري فيه أيًا من الخصوم أن الشركة الطاعنة ورغبة منها في تقليص حجم العمالة لديها أعلنت عن نظام الخروج على المعاش المبكر التعويضي الصادر في 14/3/2007 وإذ صادف هذا الإعلان إيجابًا من المطعون ضدهم الثلاثة الأول فتقدموا بطلبات الخروج على المعاش المبكر وفقًا لهذا الإعلان مقابل الحصول على التعويض المنصوص عليه فيه ، وإذ قبلت الطاعنة هذه الطلبات وصرفت لهم التعويض المنصوص عليه بهذا النظام وأنهت خدمتهم على هذا الأساس ، فإن دعواهم بالمطالبة بتعويض يجاوز التعويض الذي صرف لهم تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم الثلاثة الأول بتعويض يجاوز التعويض المنصوص عليه بنظام الخروج على المعاش المبكر سالف الذكر والتعويض عن الأضرار الناجمة عن عدم صرفهم هذا التعويض بهذا القدر بمقولة إن عقد البيع المبرم بين الطاعنة والمشتري لحصة من أسهمها تضمن النص على تعويض يجاوز التعويض المنصوص عليه بنظام الخروج على المعاش المبكر رغم إن العبرة في تحديد التعويض المستحق للمطعون ضدهم الثلاثة الأول هو بما ورد بنظام الخروج على المعاش المبكر على نحو ما سلف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعبمحكمـة النقــضالدائرة العماليةــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبد السميع              نــــــــائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة / ســمـــيـــر عــبــد المــنـعـم       ،            الدســــــــوقي الخــــــــــــــــولـي                         خـــــــــــالـــــــــد مــــــدكـــــــــــور          و           عـــــــــــــــــــادل فـــــــــتــــــــحي        نــــواب رئــيـــس المحكمة ورئيس النيابة السيد / أحمد الصرفي .وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 30 شعبان سنة 1444 هـ الموافق 22 من مارس سنة 2023 م . أصدرت الحكم الآتــي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3553 لسنة 82 القضائية .      المرفــوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا