إكراه . دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات . " شهادة ". نقض - اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
الموجز
عدم جواز التمسك أمام النقض لأول مرة . بأن الشهادة وليدة إكراه.
القاعدة
قعود الطاعن عن الادعاء في طعنه أنه كان قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أقواله وأقوال اللاعبين في محضر الضبط كانت وليدة الإكراه والتهديد فإنه ليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1977 برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر، ويونس ثابت. (193) الطعن رقم 656 لسنة 47 القضائية (1) قمار. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تحقق جريمة إدارة محل للعب القمار فيه. رهن بفتحه للاعبين في الأوقات المقررة بينهم يزاولون ألعاب القمار. ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر. (2) مأمورو الضبط القضائي. تفتيش. "التفتيش بإذن". "إذن التفتيش. تنفيذه". قمار.…

