إيجار " نطاق عقد الإيجار ، ملحقات العين المؤجرة ، دعاوى الإيجار والحيازة" " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : أن يكون العقار قابلاً للحيازة بنية التملك " " حماية الحيازة : دعاوى الحيازة: دعوى منع التعرض " .
الطعن
رقم ۱٦۰۷ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.