استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفــة و رفــــعـــــت ســـــنـــــدوهــيــثـــم خـــضــــــر نــواب رئيس المحكمةوحـــســام عــليوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 21 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2023م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13303 لسنة 91 القضائية. المرفوع مـن :…………………….. " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها…

