دعوى "انعقاد الخصومة". استئناف.
الموجز
انعقاد الخصومة . شرطه. إعلان المدعي عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى أو مجرد حضوره بالجلسة . م 68 /3 مرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 . عله ذلك.
القاعدة
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992... يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما: إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثاني هو حضور المدعى عليه بالجلسة، ووردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط، بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دون ما حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من إبريل سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله يس جزر، وجيه أديب - نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم. (115) الطعن رقم 245 لسنة 67 القضائية (1، 2) دعوى "انعقاد الخصومة". استئناف. (1) انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى أو مجرد حضوره بالجلسة. م 68/ 3 مرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992. علة ذلك. (2) حضور الطاعنة أمام محكمة…

