شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أشخاص اعتبارية " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء ". دعوى " الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي " " تمثيل وزير العدل أمام القضاء". نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ".

الطعن
رقم ۱۱۰۲۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۲/۲٥⁩

الموجز

توجيه طلب إلغاء التوكيل إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها. مؤداه. اختصام المطعون ضده الخامس بصفته خصماً حقيقياً في الدعوى يصح في الطعن. الدفع بالنسبة له على غير أساس.

القاعدة

إذ طلب إلغاء التوكيل موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها، وهي التي قامت بتحرير هذه الوكالة والمنوط بها تنفيذ الحكم بإلغائها، بما يكون معه المطعون ضده الخامس بصفته خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن، ويضحى معه الدفع بالنسبة له على غير أساس

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنية دائرة الإثنين (أ) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / رمضــــان السيـد عثـمـــان            " نائب رئيس المحكمة "   وعضوية الســادة القضـاة / د. أحمد فاروق عوض    ،      مـنـيـــر مـحــمـــد أمــــين                                         أحـــــمد ســــيد يــــوســف            وإيــــهـــــــــاب عــــمـــــــر                                             " نواب رئيس المحكمة "وبحضور السيد رئيس النيابة / حسني هاشم.وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي.     فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 12 من جمادى الآخرة سنة 1445 ه الموافق 25 ديسمبر سنة 2023.                                     أصدرت الحكم الآتى       في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا