إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع . الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره .
الموجز
عدم التزام المحكمة بمنح المتهم أجلاً لتقديم دفاعه . متي كان في استطاعه تجهيزه من قبل .
القاعدة
إن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم دليل دفاعه متى كان في استطاعته تجهيزه وتقديمه من قبل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يناير سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير ناجى ونبيل رياض وطلعت الاكيانى نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد البارى. (2) الطعن رقم 15027 لسنة 59 القضائية (1) حكم "بياناته. بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. (2) استيلاء على مال للدولة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب…

