نقض "أثر الطعن " .
الموجز
امتداد أثر الطعن لغير الطاعن . شرطه ؟
القاعدة
لما كان وجه الطعن الذي بني عليه النقض يتصل بالمحكوم عليهما الآخرين ...... و..... فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لهما أيضا ، وإن لم يقدما أسباباً لطعنهما، عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يناير سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى اسحق وفتحى خليفة نائبى رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان واحمد عبد البارى. (22) الطعن رقم 14621 لسنة 59 القضائية (1) نقض "اسباب الطعن. ايداعها". التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الاسباب فى الميعاد. شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم اسبابه. يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الاخر ولا يغنى عنه. عدم تقديم اسباب الطعن. أثره. عدم قبول…

