الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام . قانون " تفسيره " محاكم أمن الدولة . طوارئ .الطعنرقم ٦٥۹٦ لسنة ٥۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۰/۱۰/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۱رقم القاعدة۱٥۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول