دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن - ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم تمسك الطاعن بإجراء تحقيق ما عن طريق المختص فنياً . إثارته أمام النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بإجراء تحقيق ما عن طريق المختصين فنيا في خصوص ما أثاره - من مرض المجنى عليه بعينه وضعف قوة إبصارها قبل الإصابة - فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضى تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مايو سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجى ومجدي الجندي ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة. (79) الطعن رقم 29348 لسنة 59 القضائية (1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وجوب بيان الحكم نص القانون الذي حكم بموجبه. م 310 إجراءات. عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. إشارة الحكم المطعون فيه إلى نص القانون الذي…

