بيع " التزام البائع : ضمان البائع عدم التعرض للمشترى ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقــضالـــدائـــــــرة المدنيـــــــةدائـــــــرة الأحــــــد ( ه )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئـــاســـة الـسـيـد القاضي/ مـحــــمـــد بـــــــــــدر عــــــــــــــــزت نـائـب رئــيـــس المـحـكـمـــــــةوعـضوية السادة القضـــــاة/ عـــــز الديــــن عـــبد الخـــالـق ، محمــــد محمـــــد الصيــــــــــادهانــــــي محمــــد صميــــــــــده و جـــــمـــــــال أبــــــو كــريـــشــــة" نـــــواب رئــــيــــس الـــمــحــكــمـة "بحضور السيد رئيس النيابة/ بشير أيمن ناصف.وأمين السر الأستاذ/ مجدي حسن علي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 11 من صفر سنة 1445 ه، الموافق 27 من أغسطس سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14560 لسنة 87 ق.المرفــوع مـــن- .........................ضــــــــــــــــــدأولاً:…

