التزام "أوصاف الالتزام". إيجار " إيجار الأماكن " . دعوى .
الموجز
الشرط والأجل في الالتزام ، التفرقة بينهما . النص في عقد ايجار المحل على بدء تنفيذه من تاريخ صدور الترخيص بادارته ، مفاده تعليق العقد على شرط واقف . لا يغير من ذلك السماح للمستأجر باجراء التحسينات اللازمة بالمحل .
القاعدة
مفاد نص المادتين 265، 271/1 من القانون المدني، أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصفاً يلحق الإلتزام، فإنهما يختلفان في قوامهما اختلافا ينعكس أثره على الإلتزام الموصوف، فبينما لا يكون الإلتزام المعلق على شرط محققاً في قيامه أو زواله، إلا أن الإلتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً في وجوده ولكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الإنقضاء. ولما كان مفاد البند الخامس من عقدي الإيجار والذي يقضي بأن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الترخيص ويجوز تجديدها لمدة أخرى ويصرح الطرف الأول المؤجر للطرف الثاني المستأجرين إلى حين أن يصدر الترخيص بإجراء التحسينات التي قد يرى الطرف الثاني في إدخالها. على أنه لا يجوز للطرف الثاني أن يبدأ في افتتاح المكان المؤجر وتشغيله قبل الحصول على الترخيص، أن عقدي الإيجار معلق نفاذهما على شرط مؤقت غير محقق الوقوع هو الحصول على الترخيص الإداري اللازم لمباشرة المهنة أو الصناعة، بإعتباره ليس مرتهناً بإرادة أحد طرفي الإلتزام وإنما متصل أيضاً بعامل خارجي هو إرادة الجهة الإدارية المختصة بإصدار الترخيص.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من يناير سنة 1978 برئاسة السيد المستشار محمد أحمد محمود نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، وصلاح نصار ومحمود رمضان. (50) الطعن رقم 914 لسنة 43 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن" الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. (2، 3، 4) التزام "أوصاف الالتزام. إيجار "إيجار الأماكن". دعوى. (2) الشرط والأجل في الالتزام، التفرقة بينهما. النص في عقد إيجار المحل على بدء تنفيذه من تاريخ صدور الترخيص بإدارته مفاده تعليق العقد على شرط…

