إثبات " بوجه عام . شهود ". مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۸۸۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.