قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الارتباط " . عقوبة " تقديرها " " العقوبة المبررة " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۱٤٤۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.