الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بتلفيق التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . الطعنرقم ۲٤۹۸ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۰/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول