إثبات " بوجه عام ". شهود . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها . المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۳۸۹٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.